الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة 2
يحدد المخطط الوطني المتوسط الامد | والمخطط السنوى مقاييس اختيار النشاطات الاقتصادية ذات الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه | الاولوية وشروط تنظيم الأولويات والتكامل الاقتصادي.
الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية.
إن رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 16، 17، 28 29، 30، 151-19 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم، والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الوطني الخاص