قانون رقم 88-25
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 13
يسرى على المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص المحدثة قانونا والقائمة عند تاريخ صدور هذا الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 القانون القانون المدني والقانون التجاري والتشريع الخصوصي المطبق على نشاطها.
ويمكنها الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون اذا استوفت شروط ومقاييس النشاط التي تقر قوانين التخطيط أولويتها.