الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 11
عندما ترتكب مؤسسة اقتصادية خاصة وطنية مخالفات مثبتة لهذا القانون عند انجاز الاستثمار أو استغلاله، بعرضها للبيع تجهيزات أو عتاد أو مواد أولية على حالتها مخصصة لمنشأة ولسير النشاط موضوع الاستثمار تستحق على الفور المبالغ المتنازل عنها بصدد الامتيازات الجبائية والمالية وكذا وسائل الدفع الخارجية دون الاخلال بالملاحقات الجنائية.
وعلاوة على ذلك، يترتب عن الاستعمال الجزئي او الكلى للقطعة الارضية لاغراض أخرى غير النشاط الاولوى | حجز المساحة المحولة دون الاخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
و - تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية المادة 12 : تبقى المؤسسات المعتمدة القائمة والمستفيدة بتشجيع انتشار واقامة نشاطات داخل البلاد ولا سيما في الهضاب العليا والمناطق المحرومة
ي - تحقيق اقتصاديات معتبرة بالعملة الصعبة باستعمال تكنولوجيا او مهارة مؤكدة تخدم الاقتصاد الوطني
ح - تعبئة الكفاءات الوطنية في مجال التحكم في التقنيات.
من امتيازات جبائية و / أو مالية بموجب التشريع السابق ولا سيما القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المشار اليه اعلاه مستفيدة من هذه الامتيازات بالنسبة للفترات المتبقية المتعلقة بالاعفاءات والتخفيضات وغيرها من التسهيلات الممنوحة.