قانون رقم 88-25
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
ملغى
قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
الباب الثاني — المبادىء الاساسية السارية على النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية
المادة 10
تستفيد المؤسسات الاقتصادية الخاصة الوطنية من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون عند ما يندرج نشاطها في إطار الصناعة التكاملية لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية كما هي محددة بموجب مرسوم.
تتولى المؤسسات العمومية الاقتصادية تنظيم هذه الصناعة التكاملية على أساس تعاقدي طبقا لمخططها المتوسط الامد .