قانون رقم 88-24 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قانون رقم 88-24 مؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لتنفيذ وإنجاز وتشغيل مجمع الالومنيوم، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليه في مدينة الجزائر في 21 مارس سنة 1988 . 1030

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.