قانون رقم 88-21 · ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قانون رقم 88-21 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادة 8 من للجمهورية فهرس الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني. 1029

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.