قانون رقم 88-21
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قانون رقم 88-21 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادة 8 من للجمهورية فهرس الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني. 1029
المادة الأولى
تعدل المادة 8 من الامر رقم 75-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 8 : يساوي معاش التحويل المدفوع للارملة، عند وفاة الضحية المدنية %75% من معاش يحسب على أساس نسبة العجز 100% وذلك بغض النظر عن المعاش الاصلي.
في حالة تعدد الارامل، تستفيد كل واحدة منهن من المعاش المحدد بموجب الفقرة الاولى أعلاه.
تحتفظ الارملة أو الارامل بهذا المعاش في حالة إعادة | الزواج وو " .