قانون رقم 88-20
قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 1029
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
قانون رقم 88-20
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.