المادة الأولى
تعدل المادة 8 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلي:
" المادة 8 : يحول المعاش، عند وفاة العاجز، إلى أرملته أو أرامله.
يحدد مبلغ معاش التحويل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحتفظ الارملة أو الارامل بمعاش التحويل في حالة اعادة الزواج.
غير أنه بالنسبة لارملة أو أرامل كبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين إلى مساعدة الغير، تحسب نسبة التحويل على أساس مبلغ المعاش والمنحة الخاصة اللذين كان يتقاضاهما المتوفى حال حياته، باستثناء الزيادة الممنوحة للغير والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه"