قانون رقم 88-19
· ج.ر عدد 28 لسنة 1988
قانون رقم 88-19 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني. 1028
المادة 2
تلغى المادتان 4 و 16 والفقرة 2 من المادة 13 من الامر رقم 74-3 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح المعاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني.