قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادئي عامة
المادة 8
تمنح الدولة المالكة لشبكة السكك الحديدية احتكار استغلالها إلى مؤسسة عمومية وطنية لاستغلال السكك الحديدية.
تقوم علاقات الدولة مع هذه المؤسسة على اتفاقية تحدد الشروط التي تساهم فيها الدولة في تطوير شبكة السكك الحديدية وسيرها تعويضا عن تكاليف الخدمات العمومية والزيادة التدريجية لحصتها في نظام النقل البري وتحسين نوعية خدماته ومردوديته.