قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادئي عامة
المادة 6
تعود مهمة وضع نظام النقل البري إلى الدولة والجماعات المحلية وتتضمن :
1 - إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل مع التأكد من مطابقتها لمقاييس الراحة والأمن،
2 - تنظيم الشروط العامة لممارسة أنشطة النقل خاصة منها تلك التي تتعلق بالتأهيل والاستغلال والأمن والنظافة والتعريفة.
3 - ترقية مجالات البحث والدراسات والاحصائيات | والاعلام المتعلقة بنظام النقل.