قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الرابع — العقوبات
المادة 54
يعاقب بغرامة تتراوح من 1.100 دج الى | 8.000 دج على كل من :
أ - عدم مراعاة الاحكام المتعلقة بوثائق سيارات النقل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ب – عدم مراعاة التعريفات المعمول بها،
ج - عدم مراعاة الزامية أداء الخدمات في حالة إقرارها.