الباب الرابع — العقوبات
المادة 53
تعاقب بغرامة تتراوح من 8000 إلى 80.000 دج المخالفات الآتية :
1 - ممارسة النقل العمومي للمسافرين والبضائع دون التسجيلات والرخص الضرورية المنصوص عليها ضمن النصوص التطبيقية لهذا القانون ب مخالفة الاحكام التشريعية الواجبة في مجال التأمينات البرية خاصة منها المتعلقة بنوع الاخطار ومداها.
ج - رفض الادلاء بالمعلومات ومنع عمليات التحقيق والتقصي المنصوص عليها قانونا أو تقديم معلومات خاطئة عن قصد عند التحقيقات المتعلقة بتسليم التسجيلات والرخص التي يشترطها التنظيم الجاري به العمل.
الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1403ه وفي حالة العود، تضاعف الغرامة.
يعاقب مشاركو مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة " أ " أعلاه بنفس العقوبات.