الباب الرابع — العقوبات
المادة 52
تتم معاينة المخالفات من قبل :
1 - الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بشرطة المرور عبر الطرق ب الموظفين والاعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المصالح النقل الولائية
ج - الموظفين والاعوان المحلفين التابعين لمصلحة التحقيقات الاقتصادية وأعوان الشرطة الاقتصادية.
يؤهل الموظفون والاعوان المشار إليهم أعلاه :
لتحقيق كل الوثائق المتعلقة بالسيارة وبطبيعة النقل لتفقد مضمون الشحن للدخول لأماكن الشحن والتفريغ المراقبة سندات السفر.