قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثالث — نقل البضائع .
المادة 50
يخضع نقل المواد الخطيرة لتنظيم خاص . 788 الجريدة الرسمية للجمهورية تؤسس لجنة تقنية يرأسها الوزير المكلف بالنقل وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وتتولى ضبط ومراجعة قوائم المواد المعنية وتصنيفها والقواعد المطبقة بالنسبة لتكييفها ونقلها .
يحدد إنشاء اللجنة التقنية وتشكيلتها وصلاحياتها عن طريق التنظيم.