قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثالث — نقل البضائع .
المادة 46
تؤسس بالنسبة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرق :
ا - منطقة عادية تشمل كامل التراب الوطني، ب منطقة الشحن الحضري داخل التجمعات السكنية وضواحيها المباشرة.
تحدد قائمة التجمعات السكنية وحدود مناطق الشحن الحضري عن طريق التنظيم.