قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 42
يحب على الاستثمارات الخاصة بالتجهيزات والهياكل القاعدية في مجال نقل البضائع أن تتكفل بالحاجات التي تنشأ عن استعمال مناهج تصريف البضائع التي تقلل من تكرارية انقطاع الحمولة وتزيد في السرعة وفي شروط الامن وتحسن بوجه عام مردودية نظام النقل وسيولته .