قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثالث — نقل البضائع .
المادة 41
يهدف نظام نقل البضائع إلى الاستعمال الامثل لطاقات النقل المتوفرة ولهذا :
يجب أن تعطى الافضلية لكل نقل عمومي في استطاعته أن يسد حاجات النقل القابلة للتنسيق ضمن شروط اقتصادية أكثر فائدة للمجموعة،
- يجب تحسين إنتاجية المتعاملين ونظام النقل باستمرار لاسيما عن طريق استعمال التكنولوجيا العصرية والتجهيزات المناسبة.