قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 38
تتولى مؤسسات النقل العمومي | طريق التنظيم.
للمسافرين تنفيذ عمليات النقل العرضي ضمن شروط تتفق عليها مع المستعملين.