قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 35
يقوم الوالي باعداد مخطط للنقل خاص بالمواصلات عبر الطرق ذات الاهمية المحلية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي لابداء رأيه وملاحظاته ثم يحول إلى الوزير المكلف بالنقل للموافقة.