قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 34
يتم وضع مخطط وطني لنقل المسافرين يشمل :
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة المواصلات ذات الاهمية الوطنية المواصلات ذات الاهمية المحلية التي تنحصر نشاطاتها داخل الحدود الاقليمية لكل ولاية.
إن إنشاء المواصلات ذات الاهمية الوطنية وكذا شروط وكيفيات تدخل متعاملي النقل فيها تحدد عن طريق التنظيم