الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الثاني — النقل غير الحضري للمسافرين
المادة 33
تشمل خدمات النقل غير الحضري للمسافرين :
أ - النقل المنتظم الذي يخضع إلى اتباع خطوط ومواقيت وتكرارية معينة ومعلنة مسبقا ويقوم بأخذ متنقلين وإنزالهم بنقاط محددة على خطوط رحلاته.
ب - النقل العرضي الملبي للحاجات العامة والدورية للجمهور الذي يتم بناء على طلب من شخص طبيعي أو معنوي أو جماعة ويقوم بإعادة المسافرين إلى نقطة انطلاقهم.
ج النقل المخصص ويتمثل في :
النقل المدرسي، النقل بواسطة سيارات الاجرة
- نقل المسافرين الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات تضعها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات معتمدة للنقل العمومي للمسافرين شريطة ألا تنقل هذه السيارات زيادة على سائقها إلا أشخاصا تابعين لمؤسستهم أو مصلحتهم أو استثنائيا بواسطة سيارتهم الخاصة عندما تعجز مصالح النقل العمومي عن القيام بهذه الخدمات.
النقل بواسطة الحبل نقل السواح الذي تقوم به سيارات تابعة لوكالة سياحية.
نقل المرضى مصالح إيجار السيارات الموضوعة تحت تصرف الجمهور بالسائق أو بدونه.
يكون النقل المخصص موضوع تنظيم خاص.