قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 31
تتم الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالنقل إذا أبرمت في مدن يفوق عدد سكانها مئة ألف ( 100.000 ) نسمة.