الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 30
يمارس متعاملو النقل الحضري الجماعي نشاطهم في إطار الاتفاقيات المبرمة مع السلطات المحلية المعنية والموافق عليها من قبل الوالي المختص إقليميا.
توضح هذه الاتفاقيات مضمون الخدمات التي يؤديها متعاولو النقل والمساهمات المالية المحتملة التي تتعهد المجموعة بتقديمها عند الاقتضاء وكذا حقوق وواجبات كل طرف.
تحدد شروط إعداد هذه الاتفاقيات وتطبيقها عن طريق التنظيم.
الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه