قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 29
يشكل مخطط النقل الحضري عنصرا أساسيا للمخطط التوجيهي العمراني ومخططات التنمية أو التهيئة العمرانية.
وعلى الادارات والسلطات المحلية الحفاظ على المعادلة الدائمة بين مخطط النقل الحضري والمخطط العمراني.