قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 28
توضع مخططات النقل الحضري على طريقة تعطي الافضلية لاستعمال النقل العمومي الجماعي.
ويجب أن تأخذ هذه المخططات في حسبانها حاجات النقل المدرسي وتنقل العمال من مساكنهم إلى مقر عملهم قصد تقليص النقل المتخصص للعمال وتخفيض اللجوء إلى السيارة الفردية.