الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 27
يخضع تنفيذ كل نظام نقل حضري لاعداد مخطط نقل حضري والموافقة عليه.
يوافق على مخطط النقل الحضري اما المجلس الشعبي البلدى واما المجلس الشعبي الولائي حسب الحالة وطبقا للتشريع الجاري به العمل.
يوافق على مخططات النقل الحضرى بالنسبة للدوائر العمرانية التي يسكنها أكثر من مئة ألف ( 100.000 ) | نسمة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالنقل.
تحدد هذه المخططات التنظيم العام للنقل الحضري وحركة السير والوقوف.
تحدد شروط وكيفيات إعداد مخطط النقل الحضري عن طريق التنظيم.