قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 26
تمارس أنشطة النقل الحضرى داخل محيط النقل الحضرى الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان محصورا في الحدود الاقليمية للبلدية المعنية والوالي إذا كان يشتمل على تراب عدة بلديات متجاورة.