الباب الثاني — نقل المسافرين › الفصل الاول — النقل الحضري للمسافرين
المادة 25
تشمل خدمات النقل الحضري للمسافرين :
- الخدمات المنتظمة للنقل الحضرى عبر الطرق والتي تنظمها البلديات داخل محيطها العمراني
- خدمات نقل المسافرين بالسكة الحديدية داخل المدن وضواحيها المباشرة والتي تتم على الخطوط ذات الحاجات الضخمة والمنتظمة،
- خدمات النقل عبر الطرق داخل المدن وضواحيها المباشرة وكذا مهمة النقل من المنزل إلى مقر العمل التي تؤديها مؤسسات داخل تجمعات سكنية هامة وتكون تابعة عند الاقتضاء لوزير النقل النقل النوعي داخل المدن يتولاه أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون العام أو الخاص وضمن الشروط التي ا يحددها التنظيم الخاص المشار إليه في المادة 33 أدناه. 786 الجريدة الرسمية للجمهورية