قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — تعريف مصالح النقل
المادة 20
يقصد بمساعدي النقل في نظر هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون القائمون بأنشطة تكميلية في بداية عمليات النقل أو نهايتها والمساهمون في تحسين سيولة النقل ومردوديته.
وتتمثل على وجه الخصوص الانشطة المعنية في اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بتنمية النقل البري وتنظيمه وتسييره .