قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادئي عامة
المادة 13
تشكل تعريفات النقل العمومي للمسافرين والبضائع إحدى عناصر توجيه طلب النقل وتوازنه في إطار السياسة الوطنية للأسعار.
يجب أن تضمن تعريفات النقل تغطية تكاليف الخدمات وفقا لشروط معيارية للانتاجية.
تحدد المعايير اللازمة لتحديد المستويات المرجعية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 785 استئجار المرائب والتجميع والعبور والتخزين والتسليم والتوزيع والايداع وعمولة النقل.