قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادئي عامة
المادة 12
يمكن في إطار هذا القانون إنشاء وتطوير | مؤسسات من القانون العام أو الخاص للنقل العمومي عبر الطرق للمسافرين والبضائع.
تحدد شروط ممارسة أنشطة هذه المؤسسات عن طريق التنظيم وتوضح واجباتها في مجال الاستغلال والأمن والنظافة وشروط العمل والراحة والتعريفات.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة