قانون رقم 88-17
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — مبادئي عامة
المادة 11
يتعين على متعاملي النقل البري اطلاع المستعملين باستمرار على الشروط العامة لعقد النقل خاصة من حيث التعريفات والآجال وعدد الرحلات والتوقيت والتأمين.
يخضع عقد النقل للتشريع التجاري الساري المفعول الذي يحدد على وجه الخصوص حقوق والتزامات الاطراف المتعاقدة.
ويترتب عن عدم مراعاة هذه الالتزامات من طرف متعاملي النقل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.