قانون رقم 88-16
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
المادة 9
تعدل المادة 19 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 19 : يكون الوصل المؤقت بمثابة رخصة الممارسة الحرفة حتى تسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما.
عند انقضاء هذا الاجل وفي حالة عدم الرد من طرف الادارة يكون التسجيل النهائي في سجل الصناعات اليدوية والحرف مكتسبا.
وفي حالة الرفض، يمكن للمعني أن يرفع طعنا طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها " . "