قانون رقم 88-16
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
المادة 4
تدرج في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رابعة (4) مكرر كما يلي : ९९ بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون كل مؤسسة تستخدم أساسا آلات آلية للانتاج المتسلسل ".