المادة 3
تعدل المادة 4 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية : 782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه
1 - ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل | المكتوب للمعني بالامر ويسلم فورا وصلا مؤقتا ومؤرخا أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات
2 - تشغيل عدد من العمال الدائمين على الا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم : 1 (1) المساعدون من أفراد العائلة المكفولون من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به
ب ) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به
ج) ثلاثة معوقين بدنيين على الأكثر.
وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للعمال المشغلين أثنى عشر (12) فردا».