قانون رقم 88-16
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
المادة 16
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما تلك الواردة في المواد 5 و 6 و 43 من القانون رقم | 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه