المادة 15
تتمم المادة 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه | كما يلي : ९९ المادة 56 : لا تخالف أحكام المواد من 203 الى 214 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة |
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور لاسيما المواد 14 و 151 12 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 اللموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري بالنسبة - تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول للأعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في إطار التسيير الحر | أو تأجير التسيير ".