قانون رقم 88-16
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
المادة 14
تعدل المادة 40 من القانون رقم. 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي :
المادة 40 : يشطب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحرفي عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد طبقا للقانون ".