قانون رقم 88-16
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
المادة 13
تعدل المادة 31 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المذكور أعلاه كما يلي : ९ १ المادة 31 : يخول الوصل المؤقت للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف للمستفيد الحق في ممارسة نشاطه.
وتترتب قانونا عن تسليم البطاقة للحرفيين ومستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات الاهلية القانونية الكاملة للقيام بصفة ثانوية بالانشطة التجارية، دون أن تكون للحرفي صفة التاجر "