قانون رقم 88-16
· ج.ر عدد 19 لسنة 1988
معدَّل
قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1
المادة 12
تعدل المادة 29 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي :
" १९ المادة 29 : لا يجوز لأحد أن يمارس نشاطا حرفيا ولو كان ضمن تعاونية ما لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو تعرض لرفض أو شطب من قبل السلطات المختصة " .
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783