قانون رقم 88-10

قانون رقم 88-10 مؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 ابريل سنة 1988 يتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها في مدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 677

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قانون رقم 88-10

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 88-92

    مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.