الباب الثالث — الصيدلة البيطرية › الفصل الثاني — التسويق
المادة 41
ان صنع واستيراد وحيازة وبيع أو تنازل بدون مقابل للمواد الآتية :
أ (أ) المواد الفتاكة والمنتوجات من أصل جرثومي والمخصصة للفحص والوقاية ومعالجة الامراض الحيوانية.
ب المواد من أصل عضوى والمخصصة لنفس الاغراض باستثناء المواد التي لا تحتوى الا على عناصر معروفة كيميائيا.
ج) الاستروجينات.
د) المواد السامة والمسموعة.
ه) المواد التي يمكن ان تبقى على شكل رواسب سامة أو خطيرة في المواد الغذائية ذات المصدر الحيواني.
و المواد التي يمكن أن تتسبب تأثيراتها في مخالفة التشريع المتعلق بالتدليس.
ز) المواد التي يمكن أن تعرقل المراقبة الصحية للمنتوجات الصادرة عن الحيوانات التي تناولت هذه المواد.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 131 ونظرا لتأثير هذه المواد المذكورة كلها على الصحة البشرية والحيوانية يجب أن تخضع الى التزامات وشروط خاصة تحدد عن طريق التنظيم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-240 (ج.ر عدد 33 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
1) " استعمال بيطري " للادوية البيطرية غير الواردة في المادة 41 من القانون رقم 88-08 المؤرخ في 26 يناير | سنة 1988 المذكور أعلاه
ب ) " استعمال بيطري - لا يسلم الا بوصفة طبية "
لجميع الادوية البطرية المذكورة في المادة 41، المذكور أدناه
ج ) " استعمال بيطري - لا يسلم الابوصفة طبية "
وتضاف اليها يجب حفظه خلال مدة الانتظار الخاصة بالدواء، » في حالة ما اذا كانت هذه البيانات مفروضة عند تسليم رخصة التسويق، ويعنى هذا على الخصوص الادوية المذكورة في النقاط ج وه، و، ح، من المادة 41.