المادة 8
تتمم المادة 58 كالتالي :
يعفى البنك المركزى وصناديق المساهمة ومؤسسات القرض خلال أي اجراء قضائي من تقديم كفالة او تسبيق في جميع الحالات التي ينص فيها القانون على تحمل الاطراف هذا الالتزام.
كما يعفى البنك المركزى من جميع المصاريف القضائية».
المادة و : تلغى الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما المادتان 31 و 49 وكذلك العبارة والمؤسسات العمومية» من الفقرة 2 العلاقات بالزين والمؤسسات العمومية الموجودة في أول المادة 40 وما يليها من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، كما تلغى الجملة الاخيرة من المادة 48 من نفس القانون.