المادة 6
يدرج عنوان جديد ثانيا مكرر مؤسسات مالية أخرى بعد المادة 25 مكرر أعلاه - يشتمل على ثلاث مواد، تحرر كما يلي :
المادة 25-1 : تكلف المؤسسات المالية التي لا تكتسى الطابع المصرفى ولا تستطيع بذلك استلام ايداعات او منح قروض بصفة اساسية بقبول المساهمات على شكل أسهم أو سندات اشتراك في الارباح أو كل عملية بالرأسمال.
يمكن هذه المؤسسات المالية المنشأة حسب القانون ان تنظم في اطاره معاملات للقيم المنقولة وتعد هذه المؤسسات مؤسسات عمومية اقتصادية تتمتع بالشخصية المعنوية ويسرى عليها القانونان المدني والتجاري».
المادة 25 ب : تعد صناديق المساهمة في مفهوم القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير 1988 المذكور اعلام، شركات تسيير القيم المنقولة التي تحوز الدولة فيها كل الاسهم مقابل الرأسمال المكتتب والمدفوع على شكل نقدي أو أسهم عينية حسب مفهوم الاحكام الواردة في القانون التجاري».
المادة 25 - ج : يمكن ان تنجز عمليات استيلام المساهمات واحداث شركات مالية في صورة شركات فرعية سواء فوق التراب الوطني أو في الخارج طبقا للشكل القانونى المطلوب من طرف كل مؤسسة عمومية اقتصادية.