قانون رقم 88-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-06 مؤرخ في 22 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 19 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك بقوانين المالية. 54 والقرض. 55
المادة 3
تعدل الفقرة الاخيرة من المادة 19 من القانون رقم 86 12 المؤرخ في 19 غشت سنة - 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتتمم كما يلى :
وفي هذا الاطار، يتولى على الخصوص تسيير أدوات السياسة النقدية، بما فيه تحديد شروط البنوك ومنها تحديد الحدود القصوى لعمليات اعادة الخصم المخصصة لمؤسسات القرض مع احترام مبادىء المجلس الوطني للقرض».