قانون رقم 88-06
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88-06 مؤرخ في 22 جمادي الاولي عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 12 86-12 86 المؤرخ في 19 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق غشت سنة 1986 المتعلق بنظام البنوك بقوانين المالية. 54 والقرض. 55
المادة 2
تعدل المادة 15 من القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت 1986 المتعلق بنظام البنوك والقرض وتحرر كمايلي :
البنك المركزى ومؤسسات القرض مؤسسات عمومية اقتصادية، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي، وتقوم بمقتضى وظيفتها الاعتيادية بالعمليات المصرفية.
يكون رأسمال البنك المركزي ملكا للدولة.
وتسرى على راسمال مؤسسات القرض، احكام القانون رقم 88 1 المؤرخ في 22 جمادى الاولى - عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 المذكور أعلاه».