قانون رقم 88-05
· ج.ر عدد 2 لسنة 1988
قانون رقم 88 05 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 17 84 17 84 المؤرخ في 8 شوال عام
المادة 2
تضاف الى المادة 34 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو 1984 مادة جديدة تحمل رقم 34 مكرر تحرر كما يلي :
المادة 34 مكرر : لاتقفل الاعانات أو التخصيصات الممنوحة للمؤسسة العمومية الادارية حسب اجراءات الميزانية الجاري بها العمل مالم تستخدم او تنفق بمجملها فتبقى مكتسبة للمؤسسة العمومية ذات الطابع الادارى»،