الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الثاني — أحكام تكميلية خاصة بالمؤسسات العمومية الاقتصادية بالاسهم
المادة 7
تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية المكونة في شكل شركة مساهمة، بناء على قرار من الحكومة، من طرف صندوق أو صناديق المساهمة التي تعمل بصفتها أعضاء مؤسسة.
كما يمكن أن تنشأ المؤسسة بموجب قرار يتخذه كل جهاز مؤهل قانونا لاحداث مؤسسة عمومية اقتصادية ويعمل بصفته عضوا مؤسسا.
المادة .. يمكن أن تنشأ المؤسسة العمومية الاقتصادية بعقد واحد ما بين المؤسسين أو بمبادرة أحدهم ويعد وفق الشكل المطلوب قانونا.
واذا قام أحد المؤسسين باعداد مشروع القانون الاساسي فانه يستدعى الجمعية العامة التأسيسية من أجل التأسيس المتتابع.
المادة و : تتكون الجمعية العامة التأسيسية من ممثل مفوض قانونا لكل مكتتب أسهم مدفوعة على الاقل بنسبة الثلث (1/3) من قيمتها الاسمية.
لا يشترط أن يخضع عدد المكتتبين الى حدين أدنى وأقصى.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 49