الباب الاول — أحكام مشتركة : › الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 46
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما أحكام :
الامر رقم 75-23 المؤرخ في 29 أبريل سنة - 1975 ،
- الامر رقم 75-44 المؤرخ في 17 يونيو سنة 1975
- الامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 ، المواد 138 ، 140، (الفقرة الثانية ) ، 142 ، 146 - الفقرة الاولى ومن 207 الى 211 من الامر رقم 87-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1967، المواد 80 81 الفقرة الثانية)، 33، 83-1 -
و - 2 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ،
- المواد 2 5 ومن 57 الى 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971.